تصميم بدايةتصميم بدايةتصميم بداية


اهلا وسهلا بك معنا في منتدى الدعم والمساعدة لدعم ومساعدة احلى منتدى الجزائرية
اهلا وسهلا بك معنا في منتدى الدعم والمساعدة لدعم ومساعدة احلى منتدى الجزائرية



 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
>

 

 المحرمات في النكاح

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
نبض القلوب
نائب المدير

نائب المدير
نبض القلوب


الجنس : انثى
عدد المساهمات : 4229
نقاطي : 6838

الدولة : المحرمات في النكاح Jazaer10
الولاية : الجزائر العاصمة
التقييم : 7
احترام قوانين المنتدى: : المحرمات في النكاح 111010
عضو في منتدى الدعم و المساعدة الجزائري لمنتديات احلى منتدى الجزائرية


المحرمات في النكاح Empty
مُساهمةموضوع: المحرمات في النكاح   المحرمات في النكاح Empty19/2/2012, 00:26

المحرمات من النساء على قسمين :
قسم محرمات دائما و قسم محرمات إلى أجل .
1- محرمات دائما و هن ثلاثة أصناف :
أولا: المحرمات بالنسب :
وهن سبع ذكرهن الله تعالى بقوله في سورة النساء : (حرمت عليكم أمهاتكم
وبناتكم و أخواتكم وعماتكم وخالاتكم و بنات الأخ وبنات الأخت) فالأمهات :
يدخل فيهن :الأم ، و الجدات سواء كن من جهة الأب أم من جهة الأم .
2- و البنات : بنات الصلب و بنات الأبناء و بنات البنات ( وان نزلن ).
3-و الأخوات: الأخوات الشقيقات و الأخوات من الأب و الأخوات من الأم
4- و العمات: عمات الرجل و عمات أبيه و عمات أجداده و عمات أمه و عمات جداته .
5- و الخالات: خالات الرجل و خالات أبيه وخالات أجداده و خالات أمه و خالات جداته.
6- و بنات الأخ : يدخل فيهن بنات الأخ الشقيق و بنات الأخ من الأب و بنات الأخ من الأم و بنات أبنائهم و بنات بناتهم ( وان نزلن )
7-و بنات الأخت : بنات الأخت الشقيقة و بنات الأخت من الأب و بنات الأخت من الأم و بنات أبنائهن و بنات بناتهن ( وان نزلن ) .

ثانيا: المحرمات بالرضا ع :
( وهن نظير المحرمات بالنسب ) قال النبي صلى الله عليه وسلم: (( يحرم من
الرضاع ما يحرم من النسب)) و لكن الرضاع المحرم لا بد له من شروط منها :
1- أن يكون خمس رضعات فأكثر
فلو رضع الطفل من المرأة أربع رضعات لم تكن أما له . لما روى مسلم عن عائشة
رضي الله عنها قالت : (( كان فيما انزل من القران عشر رضعات معلومات يحرمن
، ثم نسخن بخمس معلومات ، فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم و هي فيما
يقرا من القران)) رواه مسلم
2- أن يكون الرضاع قبل الفطام :
أي يشترط أن تكون الرضعات الخمس كلها قبل الفطام فان كانت بعد الفطام أو
بعضها قبل الفطام و بعضها بعد الفطام لم تكن المرأة أمّا له و إذا تمت شروط
الرضاع صار الطفل ولدا للمرأة و أولادها أخوة له سواء كانوا قبله أو بعده و
صار أولاد صاحب اللبن أخوة له أيضا سواء كانوا من المرأة التي أرضعت الطفل
أم من غيرها. وهنا يجب أن نعرف بان أقارب الطفل المرتضع سوى ذريته لا
علاقة لهم بالرضا ع و لا يؤثر فيهم الرضاع شيئا فيجوز لأخيه من النسب أن
يتزوج أمه من الرضاع أو أخته من الرضاع أما ذرية الطفل فإنهم يكونون أولادا
للمرضعة و صاحب اللبن كما كان أبوهم من الرضاع كذلك.
ثالثا: المحرمات بالصهر:
1. زوجات الآباء و الأجداد و إن عَلَوا سواء من قبل الأب أم من قبل الأم،
لقوله تعالى: (( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء)) ( النساء- 22) فمتى
عقد الرجل على امرأة صارت حراما على أبنائه و أبناء أبنائه و أبناء بناته و
إن نزلوا سواء دخل بها أم لم يدخل بها.
2. زوجات الأبناء وان نزلوا، لقوله تعالى : (و حلائل أبنائكم الذين من
أصلابكم )( النساء-23) فمتى عقد الرجل على امرأة صارت حراما على أبيه و
أجداده و إن علوا سواء من قبل الأب أم من قبل الأم بمجرد العقد عليها و إن
لم يدخل بها.
3- أم الزوجة وجداتها و إن علون ، لقوله تعالى : ( و أمهات نسائكم ) (
النساء- 23) فمتى عقد الرجل على امرأة صارت أمها و جدتها حراما عليه بمجرد
العقد و إن لم يدخل بها سواء كن جدتها من قبل الأب أم من قبل الأم.
4- بنات الزوجة ، و بنات أبنائها و بنات بناتها وان نزلن وهن الربائب و
فروعهن لكن بشرط أن يطأ الزوجة فلو حصل الفراق قبل الوطء لم تحرم الربائب و
فروعهن، لقوله تعالى: (( و ربائبكم الآتي في حجوركم من نسائكم الآتي دخلتم
بهن فان لم كونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم )) – ( النساء-23) فمتى تزوج
الرجل امرأة ووطئها صارت بناتها و بنات أبنائها و بنات بناتها و إن نزلن
حراما عليه سواء كن من زوج قبله أم من زوج بعده أما إن حصل الفراق بينهما
قبل الوطء فان الربائب و فروعهن لا يحرمن عليه.
2- النوع الثاني من المحرمات : المحرمات إلى أجل
وهن أصناف منها :
1. أخت الزوجة و عمتها و خالتها حتى يفارق الزوجة فرقة موت أو فرقة حياة و
تنقضي عدتها لقوله تعالى: (( و أن تجمعوا بين الأختين))-( النساء- 23) و
قول النبي صلى الله عليه وسلم: (( لا يجمع بين المرأة و عمتها و لا بين
المرأة و خالتها )) متفق عليه

2. متعددة الغير: أي إذا كانت المرأة في عدة لغيره فانه لا يجوز له
نكاحها حتى تنتهي عدتها و كذلك لا يجوز له أن يخطبها إذا كانت في العدة حتى
تنتهي عدتها.
3. المحرمة بحج أو عمرة : لا يجوز عقد النكاح عليها حتى تحل من إحرامها. وهناك محرمات أخرى تركنا الكلام فيهن خوفا من التطويل.
و أما الحيض : فلا يوجب تحريم العقد على المرأة فيعقد عليها وان كانت حائضا لكن لا توطأ حتى تطهر و تغتسل
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://ahlamontadaa.a7larab.net/
 
المحرمات في النكاح
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: فئة المنوعات :: اقسام منوعة :: منتدى الاسلامي العام-
انتقل الى: