تصميم بدايةتصميم بدايةتصميم بداية


اهلا وسهلا بك معنا في منتدى الدعم والمساعدة لدعم ومساعدة احلى منتدى الجزائرية
اهلا وسهلا بك معنا في منتدى الدعم والمساعدة لدعم ومساعدة احلى منتدى الجزائرية



 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
>

 

 حكم الخيار في البيع

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
نبض القلوب
نائب المدير

نائب المدير
نبض القلوب


الجنس : انثى
عدد المساهمات : 4229
نقاطي : 6838

الدولة : حكم الخيار في البيع Jazaer10
الولاية : الجزائر العاصمة
التقييم : 7
احترام قوانين المنتدى: : حكم الخيار في البيع 111010
عضو في منتدى الدعم و المساعدة الجزائري لمنتديات احلى منتدى الجزائرية


حكم الخيار في البيع Empty
مُساهمةموضوع: حكم الخيار في البيع   حكم الخيار في البيع Empty19/2/2012, 00:33

* حكم الخيار في البيع :
شُرع الخيار في البيع في عدة مسائل و هي :
- ما دام البائع و المشتري في المجلس قبل أن يتفرقا فلكل منهما الخيار في
إمضاء البيع أو فسخه ، قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ” البيِّعان
بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا و بيَّنا بورك لهما في بيعهما و إن كتما و
كذبا مُحقت بركة بيعهما ” .
- إذا اشترط أحد البائعين مدة معينة للخيار فاتفقا على ذلك فهما إذا
بالخيار حتى تنقضي المدة ثم يمضي البيع ، قال رسول الله صلى الله عليه و
سلم : ” المسلمون على شروطهم ” .
- إذا غبن أحدهما الآخر غبنا ً فاحشا ً ، بأن بلغ الغبن الثلث فأكثر بأن
باعه ما يساوي عشرة ً بخمسة عشر أو بعشرين مثلا ً فإن للمشتري الفسخ أو
الأخذ بالقيمة المعلومة ، قال رسول الله صلى الله عليه و سلم للذي كان يغبن
في الشراء لضعف عقله ” من بايعت َ فقل لا خلابة ” أي لا خديعة فإنه متى
ظهر أنه غُبن َ رجع على من غبنه برد الزائد إليه أو بفسخ البيع . إذا دلَّس
َ البائع في المبيع بأن أظهر الحسن و أخفى القبيح ، أو أظهر الصالح و أبطن
الفاسد أو جمع اللبن في ضرع الشاة فإن للمشتري الخيار في الفسخ أو الإمضاء
، قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ” لا تَصُرُّوا الإبل و لا الغنم
فمن ابتاعها فهو بخير النَّظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسك و إن شاء ردَّها
و صاعا ً من تمر ” . إذا وُجد َ بالمبيع عيب يُنقص قيمته و لم يكن قد علمه
المشتري و رضي به حال المساومة فإن للمشتري الخيار في الإمضاء أو الفسخ ،
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ” لا يحل لمسلم ٍ باع من أخيه بيعا ً
فيه عيب إلا بيَّنَه له ” ، و قال رسول الله صلى الله عليه و سلم في
الصحيح : ” من غشَّنا فليس منا ” .
- إذا اختلف البائعان في قدر الثمن أو في وصف السلعة حلف كل منهما للآخر ثم
همَّا بالخيار في إمضاء البيع أو فسخه لما رُوي َ ” إذا اختلف المتبايعان و
السلعة قائمة ٌ و لا بينة لأحدهما تحالفا ” .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://ahlamontadaa.a7larab.net/
 
حكم الخيار في البيع
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: فئة المنوعات :: اقسام منوعة :: منتدى الاسلامي العام-
انتقل الى: