تصميم بدايةتصميم بدايةتصميم بداية


اهلا وسهلا بك معنا في منتدى الدعم والمساعدة لدعم ومساعدة احلى منتدى الجزائرية
اهلا وسهلا بك معنا في منتدى الدعم والمساعدة لدعم ومساعدة احلى منتدى الجزائرية



 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
>

 

 بيان أنواع البيوع الممنوعة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
نبض القلوب
نائب المدير

نائب المدير
نبض القلوب


الجنس : انثى
عدد المساهمات : 4229
نقاطي : 6838

الدولة : بيان أنواع البيوع الممنوعة Jazaer10
الولاية : الجزائر العاصمة
التقييم : 7
احترام قوانين المنتدى: : بيان أنواع البيوع الممنوعة 111010
عضو في منتدى الدعم و المساعدة الجزائري لمنتديات احلى منتدى الجزائرية


بيان أنواع البيوع الممنوعة Empty
مُساهمةموضوع: بيان أنواع البيوع الممنوعة   بيان أنواع البيوع الممنوعة Empty19/2/2012, 04:08

* بيان أنواع البيوع الممنوعة :
منع رسول الله _ صلى الله عليه و سلم _ أنوعا ً من البيع لما فيها من الغرر
المؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل و الغش المفضي إلى إثارة الأحقاد و
النزاع و الخصومات بين المسلين ، و من ذلك :
1- بيع السلعة قبل قبضها : فلا يجوز للمسلم أن يشتري سلعة ثم يبيعها قبل
قبضها ممن اشتراها منه ، قال رسول الله _ صلى الله عليه و سلم _ : ” إذا
اشتريت شيئا ً فلا تبعه حتى تقبضه ” ، و قال رسول الله _ صلى الله عليه و
سلم _ : ” من ابتاع طعاما ً فلا يبعه حتى يستوفيه ” ، قال ابن عباس رضي
الله عنه : ” و لا أحسب كلَّ شيء ٍ إلا مثله ” .
2- بيع المسلم على المسلم : لا يجوز لمسلم أن يشتري أخوه المسلم بضاعة ً
بخمسة مثلا ً ، فيقول له رُدَّها على صاحبها و أنا أبيعها لك بأربعة ، قال
رسول الله _ صلى الله عليه و سلم _ : ” لا يَبع ْ بعضكم على بيع بعض ” .
3- بيع المحرم النجس : لا يجوز للمسلم أن يبيع محرما ً و لا نجسا ً و لا
مفضيا إلى حرام ، فلا يجوز بيع خمر و لا صورة و لا صنم و لا عنب لمن يتخذه
خمرا ً ، قال رسول الله _ صلى الله عليه و سلم _ : ” إن الله حرَّم َ بيع
الخمر و الميتة و الخنزير و الأصنام ” ، قال رسول الله _ صلى الله عليه و
سلم _ : ” لعن الله المصورين ” ، و قال رسول الله _ صلى الله عليه و سلم _ :
” من حبس العنب أيام القطف حتى يبيعها من يهودي أو نصراني ، أو ممن يتخذها
خمرا ً فقد تقحَّم َ النار على بصيرة ” .
4- بيع النجش : لا يجوز للمسلم أن يعطيَ في سلعة ٍ شيئا ً و هو لا يريد
شراءها ، و إنما من أجل أن يقتدي به السوام فيغرر بالمشتري ، كما لا يجوز
أن يقول لمن يريد شراءها : إنها مشتراة بكذا و كذا كاذبا ً ليغرر بالمشتري و
سواء ٌ تواطأ مع صاحبها أم لا ، لقول ابن عمر _ رضي الله عنهما _ ” نهى
رسول الله صلى الله عليه و سلم _ عن النَّجَش ِ ” ، و قال رسول الله _ صلى
الله عليه و سلم _ : ” و لا تناجشوا ” .
5- بيع الغرر : فلا يجوز بيع ُما فيه غرر فلا يجوز بيع سمك في الماء و لا
صوف على ظهر شاة و لا جنين في بطن و لا لبن في ضرع ، قال رسول الله _ صلى
الله عليه و سلم _ ” و لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر ” و قول ابن عمر
رضي الله عنهما : ” نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يُباع َ تمرٌ
حتى يُطعم أو صوفٌ على ظهر أو لبن ٌ في ضرع أو سمن في لبن ” ، و قال ابن
عمر رضي الله عنهما أيضا ً : ” نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع
الثمرة حتى تزهى ” قال : تحمر َّ ، و قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
إذا منع الله الثمرة فبم تستحل مال أخيك ” . كما قال أبو سعيد الخدري رضي
الله عنه : ” نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الملامسة و المنابذة في
البيع ” و الملامسة هي لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو النهار و لا
يقلبه و المنابذة هي أن ينبذ الرجل ثوبه و ينبذ الآخر ثوبه و يكون ذلك
بيعهما من غير نظر و لا فحص و لا تقليب .
6- بيع بيعتين في بيعة : لا يجوز للمسلم أن يعقد في بيعة واحدة ، بل يعقد
كل صفقة على حدة لما في ذلك من الإبهام المؤدي إلى أذية المسلم ، أو أكل
ماله بدون حق .
و لعقد بيعتين في بيعة عدة صور : منها أن يقول له : بعتك الشيء بعشرة ٍ
حالا ً ، أو بخمسة إلى أجل و يُمضي البيع ، و لم يبين له أي البيعتين
أمضاها و منها أن يقول له : بعتك هذا المنزل مثلا ً بكذا على أن تبيعني كذا
بكذا و منها أن يبيعه أحد شيئين مختلفين بدينار مثلا ً و يُمضي العقد و لم
يعرف المشتري أي َّ الشيئين ْ قد اشترى ، لما رُوي عنه صلى الله عليه و
سلم ” أنه نهى عن بيعتين في بيعة ” .
7- بيع العربون : لا يجوز للمسلم أن يبيع بيع عربون أو يأخذ العربون بحال ،
لما رُوي عنه صلى الله عليه و سلم ” أنه نهى عن بيع العربون ” قال مالك في
بيانه هو أن يشتري الرجل الشيء أو يكتري الدابة ثم يقول ” أعطيتم دينارا ً
على أني إن تركت السلعة فما أعطيتك لك ” .
8- بيع ما ليس عنده : لا يجوز للمسلم أن يبيع سلعة ليست عنده أو شيئا ً قبل
أن يملكه لما قد يؤدِّي إليه ذلك من أذية البائع و المشتري في حال عدم
الحصول على السلعة المبيعة و لذا قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ” لا
تبع ما ليس عندك ” و نهى عن بيع الشيء قبل قبضه .
9- بيع الديْن بالديْن : لا يجوز للمسلم أن يبيع ديْنا بديْن إذ هو في حكم
بيع المعدوم بالمعدوم و الإسلام لا يجيز ذلك . و مثال ذلك : أن يكون لك على
رجل قنطار بن ٍّ إلى أجل فتبيعه إلى آخر بمائة ريال إلى أجل . و مثال آخر :
أن يكون لك على رجل شاة إلى أجل فلما يحل الأجل يعجز المدين عن أدائها لك ،
فيقول لك : بعنيها بخمسين ريالا ً إلى أجل آخر ، فتكون قد بعته ديْنا ً
بدين ٍو قد نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع الكالئ بالكالئ أي
بيع الدين بالدين .
10- بيع العِينة : فلا يجوز للمسلم أن يبيع شيئا ً إلى أجل ، ثم يشتريه ممن
باعه له بثمن أقل مما باعه به لأنه إذا باعه إياه بعشرة ، ثم اشتراه منه
بخمسة يكون كمن أعطى خمسة إلى أجلٍ بعشرة ، و هذا عين ربا النسيئة المحرم
بالكتاب و السنة و الإجماع و ذلك لقوله صلى الله عليه و سلم : ” إذا ضن َّ
الناس بالدينار و الدرهم و تبايعوا بالعينة و اتبعوا أذناب البقر و تركوا
الجهاد في سبيل الله ، أنزل الله بهم بلاء ً فلا يرفعه حتَّى يراجعوا دينهم
” و قالت امرأة ٌ لعائشة رضي الله عنها : إني قد بعت غلاما ً من زيد بن
الأرقم بثمانمائة درهم نسيئة إلى أجل و إني اشتريته منه بستمائة درهم نقدا ،
فقالت عائشة ُ رضي الله عنها : ” بئس ما اشتريت و بئس ما بعت ِ ، إنم
جهاده مع رسول الله صلى الله عليه و سلم بَطُل َ إلا أن يتوب ” .
11- بيع الحاضر للبادي : إذا أتى البادي أو الغريب عن البلد بسلعة يريد
بيعها في السوق بسعر يومها لا يجوز للحضري ِّ أن يقول له : اترك السلعة
عندي و أنا أبيعها لك بعد يوم أو أيام بأكثر من سعر اليوم ، و الناس في
حاجة ٍ إلى تلك السلعة ، قال رسول الله _ صلى الله عليه و سلم _ : ” لا
يَبع ْ حاضرٌ لبادٍ ، دعوا الناس يرزق الله ُ بعضَهم من بعض ” .
12- الشراء من الركبان : لا يجوز للمسلم أن يسمع بالسلعة قادمة إلى البلد
فيخرج ليتلقاها من الركبان خارج البلد فيشتريها منهم هناك ، ثم َّ يُدخلها
فيبيعها كما شاء ، لما في ذلك من التغرير بأصحاب السلعة و الإضرار بأهل
البلد من تجار و غيرهم ، و لذا قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ” لا
تلقَّوا الركبان و لا يبع حاضرٌ لباد ٍ ” .
13- بيع المصَّراة : لا يجوز للمسلم أن يصري الشاة أو البقرة أو الناقة
بمعنى يجمع لبنها في ضرعها أياما لِتُرى و كأنها حلوب ، فيرغب الناس في
شرائها فيبيعها ، لما في ذلك من الغش و الخديعة ، قال رسول الله صلى الله
عليه و سلم : ” لا تصروا الإبل و الغنم ، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير
النظرين ، بعد أن يحلبها ، إن رضيها أمسكها و إن سخطها ردَّها و صاعا ً من
تمر ” .
14- البيع عند النداء الأخير لصلاة الجمعة : لا يجوز للمسلم أن يبيع شيئا ً
أو يشتري و قد نوديَ لصلاة الجمعة النداء الأخير الذي يكون معه الإمام على
المنبر ، قال الله تعالى : ” يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم
الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله و ذروا البيع ” .
15- بيع الثُّنيا : لا يجوز للمسلم أن يبيع شيئا ً و يستثني بعضه إلا أن
يكون ما يستثنيه معلوما ً ، فإذا باع بستاني ٌّ منه نخلة أو شجرة غير
معلومة ، لما في ذلك من الغرر المحرم و ذلك لقول جابر ” نهى رسول الله صلى
الله عليه وسلم عن المحاقلة و المزابنة و الثُّنيا إلا أن تُعلم ” .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://ahlamontadaa.a7larab.net/
 
بيان أنواع البيوع الممنوعة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: فئة المنوعات :: اقسام منوعة :: منتدى الاسلامي العام-
انتقل الى: